واحدة وهو خاطب من الخطاب » ( 1 ) .
22408 - 9 ( التهذيب 8 : 101 رقم 343 ) التيملي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « المبارأة تطليقة بائن ( 2 ) وليس فيها رجعة » .
22409 - 10 ( التهذيب 8 : 102 رقم 344 ) عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد اللَّه ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وعن زرارة ومحمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المبارأة تطليقة بائن وليس في شيء من ذلك رجعته » ، وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
22410 - 11 ( التهذيب 8 : 102 رقم 347 ) عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود » .
22411 - 12 ( التهذيب 8 : 102 رقم 345 ) عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يحدث يقول « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 101 رقم 341 بهذا السند أيضا .
( 2 ) في التهذيب هكذا : المبارات تطليقة بائنة .