22403 - 4 ( الكافي 6 : 143 ) الأربعة والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المبارئة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه » ( 1 ) .
22404 - 5 ( الكافي 6 : 143 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني فيتركها » قال : قلت : فيقول لها إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، قال « نعم » .
22405 - 6 ( الفقيه 3 : 519 رقم 4816 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المبارئة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني فيتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك » .
22406 - 7 ( الفقيه 3 : 520 ) وروي : أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها .
22407 - 8 ( الكافي 6 : 142 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إن بارأت امرأة زوجها فهي
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 100 رقم 339 بهذا السند أيضا .