22390 - 16 ( التهذيب 8 : 100 رقم 336 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمد ، عن عبد اللَّه ، عن ابن بكير ، عن محمد وأبي بصير قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع » .
22391 - 17 ( التهذيب 8 : 100 رقم 338 ) عنه ، عن أخيه أحمد ، عن محمد بن عبد اللَّه عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعن زرارة ومحمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال « الخلع تطليقة بائنة وليس فيه رجعة » ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
22392 - 18 ( التهذيب 8 : 98 رقم 331 ) ابن عيسى ، عن ابن بزيع ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا ، فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا » .
22393 - 19 ( التهذيب 8 : 97 رقم 329 ) التيملي ، عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال « المختلعة يتبعها الطلاق ( 1 ) ما دامت في
هامش
( 1 ) قوله « يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها » مسألة مشهورة عند العامة لا موضع للبحث عنها عندنا ، قال أبو الوليد بن رشد في كتاب بداية المجتهد : هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا ، وقال الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا ، وقال أبو حنيفة : يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخى ، وسبب الخلاف أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق ، وعند أبي حنيفء من أحكام النكاح ، إنتهى . وهذا الخبر يشبه قول أبي حنيفة لأن الظاهر أن خلافهم في الطلاق في العدة ، وقلنا أنه لا موضع للبحث عنه عندنا لأن الخلع بغير لفظ الطلاق إن كان صحيحا كما هو مذهب جميل وأكثر علمائنا لم يكن معنى للطلاق بعده ، فكما أنه لا معنى للطلاق بعد الطلاق بغير رجعة كذلك لا معنى للطلاق بعد الخلع وإنما يجري ذلك عند من يصحح طلاق المطلقة ثانيا وثالثا من غير تخلل رجعة ، وإن لم يكن الخلع بغير لفظ الطلاق صحيحا لم يكن له عدة حتى يقال ما دامت في عدتها ، ويبقى الكلام في فائدة هذه المسألة بعد ما كان الخلع بغير لفظ الطلاق صحيحا عندهم ، وكان له عدة فنقول : الفائدة تظهر في شيئين :
الأول : ان بعض أحكام الطلاق يغاير أحكام الخلع عندهم فإذا تبع بالطلاق ثبت الحكمان وإلا ثبت حكم الخلع وحده .
الثاني : يحتمل أن يصح الطلاق بعد الخلع فتكون تطليقان ، والخبر يجب أن يحمل على وهم الراوي ، إذ لا يجري فيه توجيه يوافق مذهبنا . « ش » .