تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
بيان : « أجاف الباب » بالجيم رد عليه وبالفارسية در فراز كرد وهذان الخبران حملهما في التهذيبين على ما إذا كانا متهمين ، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه والمرأة أن تدفع العدة عن نفسها ، مستدلا عليه بما يأتي في باب المطلقة التي لم يدخل بها من حديث أبي بصير قال : ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة مستدلا عليه بما مضى في باب تنصيف المهر بالطلاق من حديث زرارة ، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال : وهذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير . 21630 - 13 ( التهذيب 7 : 465 رقم 1867 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المهر متى يجب قال « إذا أرخيت الستور وأجيف الباب » . وقال « إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السّلام وإن نفسي تاقت إليها ، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل ، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها ، وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستور ( الستر - خ ل ) وأجافت الباب ، فقلت : [ مه ] قد وجب الذي تريدين » . بيان : حمله في التهذيبين على مصالحتها على شيء ترضى به أو تبرعه عليه السّلام