تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
الحسن بن علي ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب المهر قال « إذا دخل بها » . 21626 - 9 ( التهذيب 7 : 464 رقم 1861 ) عنه ، عن الريان ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل دخل بامرأة قال « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » . 21627 - 10 ( التهذيب 7 : 467 رقم 1870 ) الصفار ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال « ليس عليه إلا نصف المهر » . 21628 - 11 ( التهذيب 7 : 464 رقم 1863 ) التيملي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها وأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ، ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول » . 21629 - 12 ( التهذيب 7 : 464 رقم 1864 ) الصفار ، عن الثلاثة ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول « من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق » .
الوافي — صفحة 515 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )