تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
- 82 - باب أجر هبة المهر للمرأة ووجوب قضائه على الرجل 21633 - 1 ( الكافي 5 : 382 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللَّه لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول اللَّه فيكف بالهبة بعد الدخول قال « إنما ذلك من المودة والألفة » . 21634 - 2 ( الكافي 5 : 382 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إن اللَّه يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا » . 21635 - 3 ( الكافي 5 : 382 ) العدة ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء » . 21636 - 4 ( الكافي 5 : 383 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
الوافي — صفحة 519 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )