- 82 -
باب
أجر هبة المهر للمرأة ووجوب قضائه على الرجل
21633 - 1 ( الكافي 5 : 382 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللَّه لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل :
يا رسول اللَّه فيكف بالهبة بعد الدخول قال « إنما ذلك من المودة والألفة » .
21634 - 2 ( الكافي 5 : 382 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إن اللَّه يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا » .
21635 - 3 ( الكافي 5 : 382 ) العدة ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء » .
21636 - 4 ( الكافي 5 : 383 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
الوافي — صفحة 519
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٩