تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
- 81 - باب ما يوجب المهر كملا 21618 - 1 ( الكافي 6 : 109 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل دخل بامرأة ، قال « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة » . 21619 - 2 ( الكافي 6 : 109 ) الثلاثة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل » . 21620 - 3 ( الكافي 6 : 109 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » . 21621 - 4 ( الكافي 6 : 109 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق قال « لا يوجب الصداق إلا الوقاع » .