21622 - 5 ( الكافي 6 : 109 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه فقال « إنما العدة من الماء » ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل قال « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » .
21623 - 6 ( الكافي 6 : 109 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ، ألها عدة فقال « ابتلى أبو جعفر عليه السّلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السّلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة » .
بيان :
قال في الكافي : قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين اللَّه إلا نصف المهر .
21624 - 7 ( التهذيب 7 : 464 رقم 1859 ) التيملي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج » .
21625 - 8 ( التهذيب 7 : 464 رقم 1860 ) عنه ، عن ابن زرارة ، عن
الوافي — صفحة 514
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥١٤