تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
بالتمام مستدلا بما روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما السّلام ليس لها إلا نصف المهر ، وقد مضت هذه الرواية في باب وقت التزويج . أقول : صدر هذا الخبر ينافي هذين التأويلين ، وتلك الرواية الماضية معارضة برواية الحلبي المتقدمة التي رويناها من الكافي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة . 21631 - 14 ( التهذيب 7 : 467 رقم 1869 ) علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن مختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه السّلام امرأة فأغلق الباب فقال « افتحوا ولكم ما سألتم » ، فلما فتحوا صالحهم . 21632 - 15 ( التهذيب 10 : 49 رقم 183 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 481 رقم 1935 مثله ، وفي ص 491 رقم 1971 .