21891 - 1 ( الكافي 5 : 455 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن السراد ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى » ( 1 ) .
21892 - 2 ( التهذيب 7 : 262 رقم 1135 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة فقال « مهر معلوم إلى أجل معلوم » .
21893 - 3 ( الكافي 5 : 455 ) محمد ، عن محمد بن الحسين والعدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة بكذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم :
حيضة ( 2 ) .
بيان :
« وقال بعضهم » هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة والضمير البارز للرواة المذكورين والحيضة لمن تحيض والأيام لمن لا تحيض كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته كما يأتي هناك .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 262 رقم 1133 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 263 رقم 1138 بهذا السند أيضا .