تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير والأول أملك ( 1 ) بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها » . 21883 - 8 ( الكافي 6 : 150 ) الخمسة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال « يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول » . 21884 - 9 ( التهذيب 6 : 260 رقم 689 ) الثلاثة ( الكافي 7 : 384 ) ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 548 رقم 4887 ) إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بدون قوله أو مات وقوله بما غراه . بيان : هذا الحكم في صورة الشهادة بالموت ظاهر ، وأما في صورة الشهادة بالطلاق فلا يتم إلا مع تكذيب أحدهما نفسه كما في الخبر السابق كذا في الإستبصار وكان المراد بالحد التعزير إذ لا حد على شاهد الزور .
هامش
( 1 ) في التهذيبين والفقيه : ويفرق بينهما مكان والأول أملك بها .