21885 - 10 ( التهذيب 6 : 286 رقم 791 ) ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه الموسوي ، عن عبد اللَّه بن نهيك ( 1 ) ، عن ابن أبي عمير ، عن
( الفقيه 3 : 59 رقم 3334 ) إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول ، قال « لها المهر بما استحل من فرجها زوجها الآخر ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول » .
21886 - 11 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1934 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن
( الفقيه 3 : 470 رقم 4638 ) أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج ، فقال « إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا
( الفقيه ) هذا بعد أن يفارقها » .
بيان :
قد مضى هذا الخبر في أبواب الحدود مع زيادة يستفاد منها اختصاص الحكم بالعالم أو الجاهل على اختلاف النسختين ، وإن كان ظاهر الخبر هنا يشمل العالم
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك .