تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
- 100 - باب حكم نكاح ذات زوجين 21876 - 1 ( الكافي 6 : 149 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ( التهذيب 7 : 488 رقم 1961 ) التيملي ، عن علي بن الحكم ، عن ( الفقيه 3 : 547 رقم 4885 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل ، ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها » . ( الكافي التهذيب ) قال « وليس للآخر أن يتزوجها أبدا » . 21877 - 2 ( الكافي 6 : 150 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن