والجاهل وعلى التقديرين يفرق بينهما ومع العلم لا بد أيضا من التوبة وإنما قيد بعدم الرفع إلى الحاكم لأنه مع الرفع إليه يحدان وهو كفارتهما .
21887 - 12 ( التهذيب 7 : 309 رقم 1282 ) عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان وأبي المغراء ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال « يرجع عليها بما أعطاها » .
21888 - 13 ( التهذيب 7 : 363 ذيل رقم 1469 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد اللَّه الأشعري ، عن ابن أبي عمير : مثله وزاد وقال أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال « ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول » .
21889 - 14 ( التهذيب 7 : 477 رقم 1915 ) أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن البجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر ، أيراجعها قال « لا ، حتى تنقضي عدتها » .
بيان :
في بعض النسخ أيتزوجها بدل أيراجعها وهو أصرح ، فإن المراد بالمراجعة هنا التزويج كما دل عليه قوله « حتى تنقضي عدتها » .
21890 - 15 ( التهذيب 7 : 483 رقم 1942 ) السراد ، عن
الوافي — صفحة 648
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٨