عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا قال : فقال « ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره » .
بيان :
قال في الإستبصار : إنما يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه ، بل قد يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه طلاق لأنها لو تعمدت ذلك كانت زانية فلم يجز له العقد عليها أبدا .
أقول : لا يكفي في جواز التزويج ثانيا عدم تعمدها ذلك ، بل لا بد معه من أن يكون الثاني لم يكن قد دخل بها كما مضى من قبل .
الوافي — صفحة 649
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٩