( التهذيب 8 : 183 رقم 641 ) التيملي ، عن السندي بن محمد والتميمي ، عن
( الفقيه 3 : 548 رقم 4886 ) عاصم ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية ، قال : فقال « يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه » .
21881 - 6 ( التهذيب 7 : 350 رقم 1430 ) بإسناده الأول ، عن عاصم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ظن أهله . . الحديث .
بيان :
في ألفاظ هذا الحديث بحسب أسانيده المتعددة اختلافات والمعنى واحد وحمله في الإستبصار على ما إذا لم يثبت عند الوالد بينة بأنها حرة وإلا فلا يلزمه الثمن .
21882 - 7 ( الكافي 6 : 149 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 3 : 60 رقم 3335 التهذيب 6 : 285 رقم ( 789 ) السراد ، عن العلاء والخراز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته أنه
هامش
( 1 ) وكذلك في ص 286 رقم 792 مثله .