محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له » ( 1 ) .
بيان :
في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمة وأول المقيد من الأخبار بانقضاء العدة فيهم بما إذا أخلوا بشرائط الذمة وفيه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل مما تقدمهما لمخالفتهما قوله عز وجل « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 302 رقم 1259 بهذا السند أيضا .
( 2 ) النساء / 141 .