تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
21868 - 2 ( الكافي 6 : 174 التهذيب 8 : 91 رقم 310 ) ( 1 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد فقال « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » . 21869 - 3 ( الكافي 7 : 153 التهذيب 9 : 373 رقم 1332 الفقيه 4 : 332 رقم 5713 ) عنه ، عن سيف بن عميرة ( التهذيب 10 : 142 رقم 563 ) ابن محبوب ، عن أيوب ، عن سيف ، عن الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ارتد المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ( 2 ) ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام » . 4 ( الفقيه التهذيب ) السراد ، عن سيف ( التهذيب ) ابن محبوب عن أيوب ، عن سيف ، عن الحضرمي ،
هامش
( 1 ) وكذلك في ج 9 : 373 رقم 1333 ، وكذلك في 10 : 136 رقم 540 مثله . ( 2 ) في الفقيه والتهذيب زيادة وأوردها بحديث منفصل كما يأتي ، والمعمول عليه أن يقول بعد هذه العبارة ( الفقيه - التهذيب ) ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة . . . - إلى - لغيره ، كما في الحديث الذي يليه ، وبعد ذلك ( ش ) وان قتل أو مات . . . الخ ، فراجع فتكرار الحديث زيادة .
الوافي — صفحة 632 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )