تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
( ش ) فقال « إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ، ولكن يعطيها صداقا » . بيان : أي صداقا يصح تملكه مما يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحليهما إلا أن ترضى بالأقل . 21862 - 11 ( الكافي 5 : 437 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن الجوهري ( التهذيب 7 : 356 رقم 1448 ) ابن عيسى ، عن البرقي والحسين ، عن الجوهري ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 458 رقم 4582 ) رومي بن زرارة ( 2 ) ، عن ( التهذيب ) عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : عن رومي بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . . . الخ . ( 2 ) رومي بن زرارة بن أعين الشيباني ، مولاهم ، كوفي ، ثقة ، قليل الحديث .