21863 - 12 ( الكافي 5 : 436 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين عليه السّلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا » .
21864 - 13 ( التهذيب 8 : 92 رقم 315 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام مثله .
بيان :
لعله إنما قضى لها عليه بنصف الصداق لأن الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلف به فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة فإنه ما كلف هناك بالإسلام وفيه نظر والأولى أن يخص هذا الحكم بمورده .
21865 - 14 ( الكافي 5 : 437 ) العدة ، عن سهل ، عن العبيدي ، عن يونس قال : الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته ، قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ( 1 ) ولا يكون عندها بالليل ، قال فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار .
21866 - 15 ( الكافي 5 : 358 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن
هامش
( 1 ) قوله « يكون عندها بالنهار » كأنه اجتهاد من يونس ليطمئن عدم وصول الزوج إلى الزوجة ، والحق أن تكليف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تكون معه كما تكون الزوجة مع زوجها حتى يسلم ولا فرق بين الليل والنهار . « ش » .