تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
21860 - 9 ( الكافي 5 : 436 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن العجلي ، عن أبي الحسن عليه السّلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها عليه ولا عدة عليها منه » . بيان : إنما نفى المهر لأن الفسخ وقع من قبلها بإسلامها وإنما نفى العدة لعدم الدخول ، وإذ لا عدة فلا تربص لإسلامه لحرمتها عليه في الحال . 21861 - 10 ( الكافي 5 : 436 ) أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ( التهذيب 7 : 355 رقم 1447 ) ابن عيسى ، عن ابن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ( الكافي ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( ش ) قال : سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما فقال « ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير » . ( الكافي ) قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير ؟