- 98 -
باب
حكم نكاح المرتد زوجها
21867 - 1 ( الكافي 6 : 174 و 7 : 257 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن ( 1 )
( التهذيب 10 : 136 رقم 541 ) سهل ومحمد ، عن
( التهذيب ) أحمد ، عن
( التهذيب 9 : 374 رقم 1336 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 91 رقم 309 بهذا السند أيضا . ورواه في الفقيه - 3 : 149 رقم 3546 أيضا عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي . . . الخ .