الأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه وعلله في الإستبصار بأنه استباحة وطي بالملك والعبد لا يصح أن يملك شيئا وهو اجتهاد في مقابلة النص ، وجوز فيه حمل الخبر على الجارية الغير المعينة كما في الخبر السابق وفيه بعد والأولى أن يحمل على التقية لأنهم لا يحلون التحليل .
21797 - 21 ( الكافي 5 : 469 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته قال « يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود » ، قال : قلت :
فإن لم يجعله من ذلك في حل ، قال « لقي اللَّه وهو زان خائن » ، قال : قلت :
فالنار مصيره قال « شفاعة محمد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة ولا تعودون وتتكلون على شفاعتنا ، فوالله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم » ( 1 ) .
21798 - 22 ( الكافي 5 : 470 ) بإسناده ، عن
( الفقيه 3 : 473 رقم 4651 ) صالح بن عقبة ، عن سليمان ابن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول : إذن لأطلقنك ، ويجتنب فراشها فتجعله في حل قال « هذا غاصب ، فأين هو من اللطف » .
هامش
( 1 ) وكذلك أورده في الفقيه 4 : 39 رقم 5034 بسنده عن محمد بن إسماعيل .