تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
- 93 - باب تزويج الإماء والعبيد 21800 - 1 ( الكافي 5 : 479 ) الخمسة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته قال : فقال « قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك » ( 1 ) . 21801 - 2 ( الفقيه 3 : 449 رقم 4553 ) العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال « يجزيه أن يقول » قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن » . 21802 - 3 ( الكافي 5 : 480 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المملوك يكون
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 345 رقم 1415 بهذا السند أيضا .