لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال « نعم ، ولو مدا » ، وقد رأيته يعطي الدرهم ( 1 ) .
بيان :
كأنه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه ، قال نعم أي يجزيه قوله « وقد رأيته » من كلام ابن مسلم والبارز ( العائد - خ ل ) راجع إلى أبي جعفر عليه السّلام .
21803 - 4 ( التهذيب 7 : 335 رقم 1373 ) الحسين ، عن الجوهري ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نكاح الأمة ، قال « لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها » .
21804 - 5 ( الكافي 5 : 479 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن داود ابن الحصين ، عن البقباق ( الكافي 5 : 479 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة يتزوج بغير إذن أهلها ، قال « يحرم ذلك عليها وهو الزنا » .
21805 - 6 ( التهذيب 7 : 348 رقم 1424 ) ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 346 رقم 1416 بهذا السند أيضا .