21795 - 19 ( التهذيب 7 : 238 رقم 1040 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال « إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال » ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال « إن أحل لك جارية بعينها فهو لك حلال ، وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول « هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك » .
بيان :
المستتر في فقال الأولى للمولى ويحل في قوله إن كان يحل لك ، إما من الحل أو الإحلال ، وإن في إن أحل لك مصدرية يعني فقال مولاي إن كان بمجرد إحلالي لك إياها يحل لك ذلك في الشرع أو إن كان إحلالي لك إياها يحلها لك فهو حلال أراد أنه لا مانع للحل من قبله إلا أن يمنع الشرع من ذلك .
21796 - 20 ( التهذيب 7 : 243 رقم 1062 ) محمد ، عن أحمد
( التهذيب ) ( 1 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام أنه سئل عن المملوك ، أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال « لا يحل له » .
بيان :
هذا الخبر ينافي ما قبله وما مضى في باب عدد ما أحل اللَّه من النساء من
هامش
( 1 ) هذا السند هو نفسه السند الذي سبقه ، وقد جاء الحديث مرة أخرى في - 7 : 460 رقم 1840 مثله سندا ومتنا .