فيعطيها نصفه ( 1 ) ، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » .
21576 - 15 ( الكافي 5 : 380 و : 6 : 107 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ( التهذيب 7 : 366 رقم 1484 ) علي الميثمي ، عن السراد ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي أصدقها فقال « إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد » ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال « لا مهر لها وترد عليها خمسمائة درهم ويكون العبد لها » .
بيان :
وذلك لأن صداقها إنما كان الألف درهم ، وإنما اشترت به العبد فالعبد مالها وعليها أن ترد نصف الصداق بالطلاق .
هامش
( 1 ) قوله « فيعطيها نصفه » يعني نصف ما صار إليه من غلة البستان ، وهذا يدل على صحة قول ابن الجنيد من أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، وأما على المشهور فيجب على الزوج تسليم جميع الغلة إلى الزوجة فإن جميع البستان صار ملكا للزوجة بالعقد وغلته لها جميعا قبل الطلاق ، ولكن بعض ما يأتي من الأخبار يخالفه ، واحتمل في كشف اللثام كون الغلة من زرع زرعه الزوج أو كان الأشجار غير داخلة في المهر فيكون الغلة خاصة بالزوج ويعطيها نصفه على الندب . « ش » .