تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
21577 - 16 ( الكافي 5 : 380 التهذيب 7 : 367 رقم 1486 ) السراد ، عن أبي جميلة ، عن المعلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها . قال : فقال « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة » ، قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال « يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها » . 21578 - 17 ( الكافي 6 : 106 ) الثلاثة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ، ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال « إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » . 21579 - 18 ( الكافي 6 : 107 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . 21580 - 19 ( التهذيب 7 : 368 رقم 1491 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال « إن كان ساق إليها ما ساق وقد