تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كن ( 1 ) حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » . 21581 - 20 ( الكافي 6 : 107 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ( التهذيب 7 : 368 رقم 1492 ) التيملي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بزرج ، عن ابن أذينة ، عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال « ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة [ درهم ] فوهبتها له ، وهبتها له إياها ولغيره سواء » . 21582 - 21 ( التهذيب 7 : 374 رقم 1511 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن صالح بن رزين ، عن ( الفقيه 3 : 507 رقم 4781 ) شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم ، فبعث بها إليها ، فردها عليه ووهبتها له وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك ، فيقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال « لا شيء لها ، وترد عليه خمسمائة درهم » . 21583 - 22 ( الكافي 6 : 107 ) محمد ، عن ابن عيسى مثله على
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب المطبوع : وإن كان بدل وإن كن .