غيره ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .
21568 - 7 ( التهذيب 7 : 484 رقم 1946 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير والعلاء ، عن محمد ، كلاهما عن أبي جعفر عليه السّلام في الذي بيده عقدة النكاح ( 2 ) ، فقال « هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري » ، قال « فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه » .
21569 - 8 ( الفقيه 3 : 88 ذيل رقم 3287 التهذيب 6 : 216 ذيل رقم 507 ) ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ، قال « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » .
21570 - 9 ( التهذيب 7 : 392 رقم 1570 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب المطبوع عن ابن المغيرة بدل عن ابن مسكان والظاهر الصحيح ما في الأصل .
( 2 ) البقرة / 237 .