21571 - 10 ( التهذيب 7 : 392 رقم 1572 ) الحسين ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال « الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله » .
21572 - 11 ( الكافي 6 : 107 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن بكير وابن ( 1 ) رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء والجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال « هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما أدخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليها منه » .
21573 - 12 ( التهذيب ) ( 2 ) التيملي ، عن ابن رئاب
( التهذيب 7 : 465 رقم 1866 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت ، وزاد في آخره قال « فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ( 3 ) ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : عن ابن رئاب .
( 2 ) الظاهر اشتباه من النساخ لأنه لا يوجد الحديث إلا بالسند الثاني من التهذيب .
( 3 ) قوله « ونصف الصداق » مسألة مختلف فيها والأكثر على أن الموت لا ينصف المهر سواء كان بموت الرجل قبل الدخول أو بموت المرأة ، فيجب المهر كاملا بالموت وذلك لأنهم يرون أن المهر يثبت في ذمة الزوج بالعقد ولا يسقط منه شئ إلا بالدليل ، والدليل ثابت في الطلاق لا في الموت ، وظاهر كلام ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر يثبت بالدخول ، وعلى هذا فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في إثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل وهو مفقود ، وفرق الشيخ « ره » في النهاية بين موت الرجل والمرأة ، فنصف في موت المرأة وحكم بالإكمال في موت الرجل ، وهذا الخبر خاص بموت الزوج عكس ما ذكره الشيخ « ره » في النهاية ، فمن يعمل بالخبر وجب عليه تعميم النصف بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة للأولوية ، وهذا فتوى الصدوق رحمه الله في المقنع .
وأما الفسخ فينصف المهر كالطلاق ، والأخبار في الموت مختلفة جدا كما يأتي . « ش » .