اختلاف في ألفاظه .
21584 - 23 ( الكافي 6 : 108 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال « ليس عليها شيء » .
21585 - 24 ( الكافي 6 : 107 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول « لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم ، فقال « لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا » .
21586 - 25 ( الكافي 6 : 108 ) محمد رفعه ، عن
( الفقيه 3 : 431 رقم 4492 ) إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال « إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه » .
الوافي — صفحة 495
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٤٩٥