تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وزاد وقال في قول اللَّه عز وجل « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 1 ) قال « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » ( 2 ) . 21565 - 4 ( الكافي 6 : 106 ) صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وعلي ، عن أبيه والعدة ، عن البرقي ، عن عثمان ، عن سماعة ( الفقيه 3 : 506 رقم 4778 ) الحلبي وأبو بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 3 ) ، قال « هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز » . بيان : في الفقيه : ويتجر مكان فتجيز . 21566 - 5 ( الفقيه 3 : 507 رقم 4779 ) وفي خبر آخر : « يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » . 21567 - 6 ( التهذيب 7 : 393 رقم 1573 ) ابن عيسى ، عن البرقي أو
هامش
( 1 ) البقرة / 237 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 142 رقم 493 بهذا السند أيضاً . ( 3 ) البقرة / 237 .