تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
- 79 - باب تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول إلا مع العفو وأن العفو لمن 21562 - 1 ( الفقيه 3 : 505 رقم 4773 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة ، تتزوج من شاءت من ساعتها » . 21563 - 2 ( الكافي 6 : 108 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء » ( 1 ) . 21564 - 3 ( الكافي 6 : 106 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 142 رقم 494 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحة 487 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )