21051 - 19 ( التهذيب 7 : 471 رقم 1889 ) الصفار ، عن الصهباني ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها ، أيحل له ذلك قال « لا يحرم الحرام الحلال » ، ورجل فجر بامرأة حراما ، أيتزوج ابنتها قال « لا يحرم الحرام الحلال » .
بيان :
أول في التهذيبين خبر ابن المثنى الأول وخبر حنان بما إذا كان الفجور بإحديهما بعد عقد الأخرى ، وأول الفجور في الأخبار الأخيرة بما إذا كان بما دون الوطئ ( 1 ) ، ولا يخفى ما في الفرق من الحزازة ، فإن التأويل الثاني يجري في الكل مجرى واحد أو أن جري الأول أيضا فيما أجراه مع ما فيهما من البعد .
هامش
( 1 ) قوله « بما إذا كان بما دون الوطئ » اختلف فقهائنا في هذه المسألة وتعارضت الأدلة من الجانبين ، والحق عدم الترجيح ومقتضى الأصل التحليل وأن لا يؤثر الزنا في التحريم بالمصاهرة ، وهو مذهب المفيد والسيد والصدوق في المقنع وابن إدريس ولكن التحريم أشهر بين المتأخرين ، وهو أحوط ، والاحتياط في الشبهة أشد ، وصرح ابن إدريس بعدم سراية التحريم فيها . « ش » .