21055 - 4 ( التهذيب 7 : 310 رقم 1287 ) التيملي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن اليماني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل لعب بغلام ، هل تحل له أمه ؟ فقال « إن كان ثقب [ فيه ] فلا » .
21056 - 5 ( الكافي 5 : 417 ) علي ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ( التهذيب 7 : 310 رقم 1285 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا قال « نعم ، سبحان اللَّه لم لا يحل » فقال : إنه كان صديقا له ، قال : فقال « وإن كان فلا بأس » قال :
( التهذيب ) إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال « لا بأس » .
( ش ) فقال : إنه كان يفعل به ؟ ( 1 ) قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه ، فقال « إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » .
هامش
( 1 ) قوله « انه كان يفعل به » غير معمول به إذ لا يحرم بنت المفعول على ابن الفاعل بل على نفسه . « ش » .