أبا عبد اللَّه عليه السّلام وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها .
قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال « كذب ، مره فليفارقها » ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها .
21043 - 11 ( الكافي 5 : 417 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن محمد قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها فقال « لا » ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء ، فقال « لا يصدق ولا كرامة » .
21044 - 12 ( التهذيب 7 : 311 رقم 1291 ) الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ( 1 ) محمد بن زياد ، عن الخزاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس . . الحديث بأدنى تفاوت .
21045 - 13 ( التهذيب 7 : 329 رقم 1353 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها » .
21046 - 14 ( التهذيب 7 : 328 رقم 1350 ) ابن عيسى ، عن ابن
هامش
( 1 ) في التهذيب : ومحمد بن زياد .