تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
- 29 - باب الرجل يفسق بالغلام فينكح أخته أو ابنته أو أمه أو يزوج ابنته من ابنه 21052 - 1 ( الكافي 5 : 417 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أتى غلاما ، أتحل له أخته قال : فقال « إن كان ثقب فلا » . 21053 - 2 ( الكافي 5 : 417 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( التهذيب 7 : 310 رقم 1286 ) محمد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعبث بالغلام ، قال « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » . 21054 - 3 ( الكافي 5 : 418 ) بهذا الإسناد عنه عليه السّلام في الرجل يأتي أخا امرأته ، قال : فقال « إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » .