تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أيحل له ابنتها قال « نعم إن الحرام لا يفسد الحلال » . 21047 - 15 ( التهذيب 7 : 326 رقم 1343 ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها قال « نعم وأمها وابنتها » . 21048 - 16 ( التهذيب 7 : 328 رقم 1351 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل يحل له ابنتها قال « نعم إن الحرام لا يحرم الحلال » . 21049 - 17 ( التهذيب 7 : 329 رقم 1354 ) الحسين ، عن عثمان وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها قال « نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال » . 21050 - 18 ( التهذيب 7 : 329 رقم 1355 ) ابن عيسى ، عن معاوية ابن حكيم ، عن ابن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال « ما حرم حرام حلالا قط » .