تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
21039 - 7 ( الفقيه 3 : 417 رقم 4456 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال « ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال » ، وقال « لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ( 1 ) ، ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها ، وإن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها ، فدخل بها ثم علم ، فارق الأخيرة والأولى امرأته ، ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق » . 21040 - 8 ( الكافي 5 : 416 ) محمد ، عن الأربعة ( 2 ) ( التهذيب 7 : 458 رقم 1831 ) علي الميثمي ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال « لا » . 21041 - 9 ( الكافي 5 : 416 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ( 3 ) . 21042 - 10 ( الكافي 5 : 416 ) السراد ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي : أحب أن تسأل
هامش
( 1 ) في الفقيه : سرق من تمرة نخلة . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 331 رقم 1360 بهذا السند أيضاً . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 331 رقم 1361 بهذا السند أيضاً .