تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
18276 - 23 الفقيه ، 3 / 77 / 3371 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال « قال علي عليه السّلام « الشفعة على الرجال » . بيان : حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذهب بعض العامة وفي الفقيه خص الشريكين بالحيوان وجوز في غيره أن يكونوا أكثر ويحتمل أن يكون الأحقية في المملوك على وجه الاستحباب دون الحتم وعليه يحمل الخبر السابق أيضا من جوازها في كل شيء 18277 - 24 التهذيب ، 7 / 167 / 16 / 1 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن النهدي عن علي بن مهزيار قال « سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ( 1 ) فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته
هامش
( 1 ) قوله « فلينتظر به ثلاثة أيام » اختلف علمائنا والعامة أيضا في فورية الشفعة أو تراخيها ، ومذهب مالك التراخي ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها على الفور ، ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على الفور كما في المختلف إذ لا وجه بتحديد الأنظار بثلاثة أيام إن كان الشفعة بالتراخي ، فكلما جار بالمال ولو بعد سنة كان له الأخذ بالشفعة ، وكذلك جميع أمثال الشفعة من الخيارات كالغبن والعيب إذا علم فخياره على الفور ، لأن التراخي ضرر على صاحب المال فإنه ربما يريد البناء والغرس والإنفاق على الأرض وإن احتمل خروجها من يده بالشفعة في كل وقت أراده الشفيع أو صاحب خيار الغبن والعيب لصاق الأمر عليه ولم يطمئن بالتصرف في ماله كيفما أراد ، وقال في المختلف ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري لأنه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله وانتقاله عنه ، فيؤدي إلى تعطيل ملكه وذلك ضرر عظيم فيكون منفيا ، وأيضا فإن خيار العيب على الفور قطعا واتفاقا ، فكذا الشفعة ، ونقل عن السيد المرتضى « ره » في المختلف في دفع الضرر عن المشتري بإمكان التحرز بأن يعرض المبيع على الشفيع وتبذل تسليمه إليه ، فإما أن يتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري ، وقال العلامة إن الشفعة إذا كانت على التراخي للشفيع أن يقول الحق لي متى شئت أخذته ولا يجب الزامه بأخذه حالا كالمدين والمودع . انتهى . « ش » .
الوافي — صفحة 773 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )