تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 772

مساهمون:

ص٧٧٢
التهذيب ، 7 / 166 / 12 / 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد فقيل له أفي الحيوان شفعة فقال لا » . 18274 - 21 الفقيه ، 3 / 80 / 3378 البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ( 1 ) فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال عليه السّلام لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد » . 18275 - 22 التهذيب ، 7 / 166 / 13 / 1 ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه ، 3 / 77 / 3370 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « الشفعة على عدد الرجال » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قوله « أحدهم بيع نصيبه » كأنه خارج عما عقد عليه الباب من الشفعة ، إذ مفاده استحباب عرض المال على الشريك أولا إن أريد بيعه فإن ابتاعه فهو والا باعه من غيره ، وهذا الاستحباب مع وحدة الشرك أكد ولا يبعد أن يكون حديث صفوان عن ابن سنان أيضا ذلك والاختلاف في العبارة من الروايتين ، ويكون المراد من قوله في رواية صفوان ( فباع أحدهم نصيبه ) أراد بيع نصيبه ، وأما إطلاق الشفعة عليه في قوله عليه السلام لا شفعة في حيوان فعلى التشبيه لأن عرض المبيع على الشريك قبل البيع يفيد فائدة الشفعة . « ش » . ( 2 ) قوله « على عدد الرجال » أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الأخذ بالشفعة ، ويدل على ثبوتها مع الكثرة ، والسكوني ضعيف وطلحة بن زيد بتري ، ولكن يؤيد بهما خبر منصور بن حازم وقد يستدل بها على أن تقسم الملك المأخوذ بالشفعة بين الشفعاء بالسوية لا بنسبة سهامهم وهو لا يدل على ذلك . « ش » .