18269 - 16 التهذيب ، 7 / 164 / 2 / 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن البقباق قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « الشفعة لا تكون إلا لشريك ( 1 ) » .
18270 - 17 التهذيب ، 7 / 164 / 3 / 1 عنه عن جعفر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
18271 - 18 التهذيب ، 7 / 165 / 10 / 1 عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس في الحيوان شفعة » .
18272 - 19 التهذيب ، 7 / 165 / 11 / 1 عنه عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد اللَّه بن سنان
التهذيب ، 7 / 67 / 3 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا » .
18273 - 20 الكافي ، 5 / 210 / 5 / 1 الخمسة ( 2 )
هامش
( 1 ) قوله « إلا لشريك » ناظر إلى مذهب أهل العراق من ثبوت الشفعة للجار ، وقال بعض العامة بثبوتها للمديون إذا باع الدائن ما في ذمته لغيره والمكاتب أحق بأن يستخلص نفسه بأداء القيمة . « ش » .
( 2 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 70 رقم 298 بهذا السند مثله .