18280 - 27 الفقيه ، 3 / 78 / 3373 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال « قال علي عليه السّلام : الشفعة لا تورث » .
18281 - 28 الفقيه ، 3 / 83 / 3380 التهذيب ، 7 / 167 / 19 / 1 ( 1 ) السراد عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » .
18282 - 29 التهذيب ، 7 / 192 / 36 / 1 ابن محبوب عن رجل قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل دارا ( 2 ) مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل حارق ( 3 ) فهدمها وذهب بها
فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن
هامش
( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 483 رقم 1943 .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : نصف دار بدل دارا .
( 3 ) في التهذيب المطبوع : جارف بدل حارق .