سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 ) قال « قلت الحديث بأدنى تفاوت » .
18266 - 13 الكافي ، 5 / 282 / 10 / 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي العباس والبصري قالا سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم » .
18267 - 14 الكافي ، 5 / 282 / 11 / 1 التهذيب ، 7 / 166 / 15 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » .
بيان :
حمله في الإستبصار على التقية لأنه مذهب العامة
18268 - 15 الفقيه ، 3 / 78 / 3374 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا شفعة في سفينة ولا في نهر ( 2 ) ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام » .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع .
( ) قوله « لا شفعة في سفينة ولا في نهر » أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق إن بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطرق التي تباع والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فإنهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لأن الظاهر في كثيرا من أخبار الشفعة أثبتها في ما لم يقسم أن يكون قابلا للانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتقاء القابلية . « ش » .