تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
في الأرض وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلا فلا شفعة له » . 18278 - 25 التهذيب ، 7 / 167 / 17 / 1 ابن سماعة عن الفقيه ، 3 / 80 / 3379 السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع ( 1 ) وبر [ بز - خ ل ] وجوهر قال ليس لأحد فيها شفعة » . 18279 - 26 التهذيب ، 7 / 167 / 18 / 1 ابن عيسى عن محمد
هامش
( 1 ) قوله « دارا برقيق ومتاع » إذا كان الثمن من ذوات القيم ، اختلف علمائنا في الشفعة فقال بعضهم تبطل الشفعة وهو مذهب الطبرسي وابن حمزة والشيخ في الخلاف ، وقال المفيد وأوب الصلاح وابن إدريس تثبت وعلى الشفيع الأخذ بالقيمة على ما في المختلف ، واختار هو القول الأول واحتج عليه بهذا الخبر ، وبأن المشتري ربما يبذل الرقيق والجواهر وأمثالها من القيميات إن سلم له الشقص من الدار مثلا ولو لم يكن غرضه متعلقا بهذا الدار بالخصوص ربما لا يرضى ببذل رقيقه وجواهره بضعف قيمتها وإيجاب الشفعة عليه يستلزم أن يقهر على بذل ما بذل بإزاء قيمته ، وهو بنافي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، وأما إن كان الثمن الذي بذله مثليا فيجوز قهره عليه لأن الأمثال فيه غير مختلف لا يختلف أغراض الناس في بعضها دون بعض ، فالفضة التي دفعها ثمنا كالقصة التي يأخذها من الشفيع ، والصحيح قول ابن الجنيد وهو عدم بطلان الشفعة رأسا ، بل إثباتها معلقا على رد الثمن بعينه ، فإن اتفق للشفيع التمكن من رد عن الثمن وهو الرقيق وهو الرقيق والجواري التي أعطاها المشتري للبائع بأن يشتريها منه ويدفعها إلى المشتري للبائع جاز الأخذ بالشفعة لانتفاء المانع . « ش » .