وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وفي الكعب إذا رض ( 1 ) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الإبهام ( 2 ) القصبة التي تلي القدم
خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة
هامش
( 1 ) قوله « وفي الكعب » المراد به المفصل بين الساق والقدم فان قيل هذا موافق للكعب باصطلاح العامة لا الكعب في مذهب الخاصة قلنا لا اختلاف بينهما من هذه الجهة بل المقصود في الوضوء بناء على وجوب المسح لا يمكن أن يكون إلا الجانب الفوقاني من المفصل الواقع على ظهر القدم لا الجانب الأيمن والأيسر منها وهنا المراد من الكعب المفصل مطلقا من أي جانب كان كسره وقوله فجبر على غير عثم ولا عيب والمشهور أن ثلث الدية فيما إذا لم يجبر بغير عيب « ش » .
( 2 ) قوله « ودية كسر الابهام » المراد كسر الابهامين معا كما مر في الساق والفخذ والمعنى أن هذا دية جنس الإبهام في الانسان فينقسم على كليهما « ش » .