دينار فإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق ( 1 )
فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك
وفي الورك إذا كسر ( 2 ) فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا
أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا
ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار
ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ( 3 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
هامش
( 1 ) قوله « وقعت في الشقاق » أي في النزاع والتخاصم وذلك على سبيل التمثيل « مراد » رحمه الله .
وليست هذه العبارة في الكافي قال المجلسي في مرآة العقول : لم أر من عمل به إلا ابن حمزة حيث قال وفي نقبه من الجانبين برمية أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا - انتهى -
أقول : ويحتمل كون الشقاق مصحف سفاق وهو غشاء ما في البطن والمشهور في الجائفة النافذة من الطرفين ثلثا الدية « ش » .
( 2 ) قوله « وفي الورك إذا كسر » الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملها بما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين « مرآة العقول » .
( 3 ) قوله « فان عصمت الفخذ فديتها » أي إحداهما لأنه شللها وفيه ثلثا دية العضو « محمد تقي » رحمه الله .
أقول ولكن المراد بالفخذ في الجملة السابقة الفخذان قطعا وشلل العضو بالكسر والعتم بعيد فلا بأس بأن يكون المراد هنا أيضا الفخذان وأثبت في الكسر مع الانجبار بعثم وعيب ثلث دية الرجل « ش » .