تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 802

مساهمون:

ص٨٠٢
الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار الفقيه - التهذيب ، وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعبث عليه فيه ( 1 ) فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعقلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا وقضى في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها الفقيه ، وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة التهذيب ، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام لها الدية » ( 2 ) . 16146 - 2 الكافي - 7 / 324 / 9 / 1 بإسناده الأول عن أبي عمرو المتطبب قال « عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السّلام
هامش
( 1 ) اختلفت النسخ في ضبط هذه الجملة بين - يعبث فيه عليه - و - يعب فيه عليه ويعيب عليه فيه . ( 2 ) يستفاد من ألفاظ هذا الحديث جواز التذكير فيما كان في الانسان اثنين إذا لم تظهر علامة التأنيث في لفظه وهذا ليس بمستبعد وإن جاز تأويله ب العظم والعضو ونحو ذلك « منه » قدس الله سره .