دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع
فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير
الكافي ، وقضى في موضحة الإصبع ثلث دية الإصبع
( ش ) وأفتى في حلمه ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا
الفقيه ،
التهذيب ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار
( ش ) قال وإن أصيب رجل فأدر خصياه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار والقسامة في كل واحد من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وأفتى في الوجيئة إذا كانت
الكافي ، فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت
( ش ) في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في إحدى
الوافي — صفحة 801
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٠١